الشيخ الجواهري
87
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( الفصل الرابع : في أحكام العقود ) ( والنظر في أمور ستة ) : [ النقد : ] ( الأوّل : في النقد ) أي الحالّ باعتبار كونه منقوداً ولو بالقوّة ، ( و ) يقابله ( النسيئة ) التي هي اسم مصدر بمعنى التأخير ، يقال : أنسأت الشيء إنساءً . وينقسم البيع باعتبار وجودهما في كلّ من الثمن والمثمن والتفريق إلى أربعة أقسام : فالأوّل : النقد . والثاني : الكالي بالكالي ، اسم فاعل أو مفعول من المراقبة ؛ لمراقبة كلّ من الغريمين صاحبه لأجل دينه . ومع حلول المثمن وتأجيل الثمن النسيئة وبالعكس السلف ، وكلّها صحيحة عدا الثاني [ 1 ] . وكيف كان ف ( - من ابتاع متاعاً مطلقاً ) من دون تقييد بالتأجيل للثمن وخلافه ( أو اشترط ) عليه ( التعجيل ) منه ( كان الثمن حالًا ) وكذا المثمن [ 2 ] . و [ ما يقال ] [ 3 ] من أنّ اشتراط التعجيل مؤكّد [ 4 ] . [ فيه إشكال ] .
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 347 ، ب 15 من الدين والقرض ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 18 : 36 ، ب 1 من أحكام العقود ، ح 2 . ( 3 ) المسالك 3 : 223 . ( 4 ) الروضة 3 : 513 . ( 5 ) الدروس 3 : 202 . ( 6 ) المسالك 3 : 223 . ( 7 ) الروضة 3 : 513 . ( 8 ) المسالك 3 : 223 .